في الهجرة
  الجواب: أن الحال إذا كانت كما ورد في السؤال فلا يجوز الاغتراب، ودليل ذلك:
  ١ - أن الله حرم على المؤمنين القعود عند الذين يستهزئون بالدين والإسلام، {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ... الآية}[النساء ١٤٠].
  ٢ - أن الله تعالى لم يعذر المسلمين الذين قعدوا بين المشركين بالاستضعاف: {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}[النساء ٩٧].
  ٣ - أن الله تعالى أوجب على المسلم أن يقيم واجبات الإسلام وفرائضه وشعائره بالتمام والكمال، فلا يجوز له أن يقيم في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه ما كلفه الله تعالى من الفرائض والشعائر والواجبات وهو يجد السبيل إلى مكان آخر يقيم فيه ذلك، ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.
  ٤ - أن الله تعالى قد جعل العزة للمؤمنين في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}[المنافقون ٨]، فلا يجوز للمسلم أن يتنازل عن عزة الإيمان وهو يجد السبيل إلى المحافظة عليها.
في الهجرة
  في البيان: وقالت المعتزلة والإمام يحيى: إذا كان حال المسلمين فيها ظاهراً (أي في دار الكفر) ولم يؤخذ بفعل محظور ولا بترك واجب، ولا طلبه الإمام يخرج منها لم يجب عليه الخروج. انتهى.
  وفيه أيضاً: والهجرة عن دار الفسق تجب إذا طلبها الإمام، أو أُخِذَ فيها بفعل محظور أو ترك واجب غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يكن شيء من ذلك فإن أظهر هجرهم في مجالسهم ومؤاكلتهم وغيرها بحيث تزول التهمة عنه بالرضا بالفسق فهو كالهجرة، وإن لم وجبت الهجرة™ عند القاسم والهادي والناصر والمنصور بالله؛ لتزول عنه تهمة الرضا بالفسق.