حكم الجمارك والضرائب والرشوة ورسوم الحج والعمرة
  فإن قيل: إن أمير المؤمنين # لم يحكم عليهم بحكم الكافرين، بل روي عنه أن الدار دار إسلام، وأنه لا يحل من أموالهم إلا ما أجلبوا به، أما ما وراء ذلك فيحرم؛ لأن دار الإسلام يحرم ما فيها.
  قلنا: حرب علي # حرب لله ولرسوله، ومن حارب الله ورسوله فهو كافر.
  يزيد ذلك: ما روي من المحاورة بين عائشة والأشتر وقد قالت له بشأن أهل الجمل: أما علمت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... الحديث، فقال الأشتر: على بعض ذلك قاتلناهم يا أم المؤمنين.
  هذا، ومن المتسالم عليه أن استحلال قتل المؤمن كفر وخروج من الإسلام، والمعلوم أن أصحاب الجمل كانوا في الظاهر مستحلين لقتل أصحاب علي # وأهل طاعته، والأمة اليوم مجمعة أن أمير المؤمنين وأهل طاعته في حرب الجمل كانوا هم جماعة الحق.
  إذا عرفت ذلك فإنما لم يحكم أمير المؤمنين على الدار بحكم دار الشرك:
  ١ - إما لأن الشبهة كانت قوية بسبب وجود عائشة زوجة النبي ÷، وطلحة والزبير وهما من أكابر الصحابة؛ فاغتر بهم عامة أهل البصرة.
  ٢ - وإما نظراً من أمير المؤمنين # للمصلحة العامة؛ فإنه لو عاملهم معاملة المشركين لربما تخلخلت عليه بعض أهل طاعته، ولوجد أعداؤه السبيل إلى ملامته والتنقص منه، ويؤيد هذا أن أمير المؤمنين # لما جرى بعد الجمل من أهل البصرة بعض الأمور تمنن عليهم بالعفو عنهم، مما يدل أنه ترك بعض ما كانوا يستحقونه من المؤاخذة.
حكم الجمارك والضرائب والرشوة ورسوم الحج والعمرة
  سؤال: ما هو الجواب حول ما يدفع من الجمارك والضرائب للدولة العادلة أو غير العادلة؟ هل يأثم المسلم بدفع ذلك من حيث إن ما يدفعه ليس من ضرائب الإسلام، مع ما جاء من الوعيد للعَشَّار؟