من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم قراءة من يلحن كثيرا في القرآن]

صفحة 14 - الجزء 3

  والجواب: أن للدافع للأجرة أجر قراءة القرآن، وللقارئ بالأجرة أجر قراءته للقرآن، لا ينقص من أجره شيء.

  وقد ورد أن الساعي في الخير كفاعله، وورد في الحج عن الغير بالأجرة ما يدل على ما ذكرنا.

  والذي يدل على جواز قراءة القرآن بالأجرة - حديث الرقية بالفاتحة، وهو حديث مشهور.

[حكم قراءة من يلحن كثيراً في القرآن]

  سؤال: إذا كان هناك قارئ يقرأ القرآن، ويلحن فيه كثيراً؛ لضعف معرفته بالقراءة، هل يجب على السامع تعريفه لكل خطأ؟ وهل هو منكر يلزم تغييره؟

  الجواب: قد قال بعض العلماء: إن ذلك منكر يجب إنكاره وتغييره، ولم يظهر لي ذلك؛ فإن قارئ القرآن يقرأه تعظيماً لله ولكتابه، والمعروف أنه لا يترتب على لحنه فساد، كأن يتولد على لحنه معاني غير مرادة فيعتقدها السامع.

  إذا عرفت ذلك، فقراءة القارئ للقرآن تعظيماً لله ولكتابه - طاعة حسنة، ووقوع اللحن خطأ لا يقصده اللاحن، والخطأ معفو عنه، ولا يترتب على لحنه فساد، وحينئذٍ فلا وجه للإنكار على اللاحن خطأ.

  فإن قيل: سلَّمنا أنه لا ينكر عليه، لكنه يجب تعليمه.

  قلنا: لا يجب على القارئ قراءة القرآن في غير الصلاة، فلا يجب على القارئ أن يتعلم ما لا يجب، ولا يجب تعليمه ما لا يجب.

  فإن قيل: فليجب تعريفه بأنه يلحن في قراءته لحناً كثيراً، ويقال له: الأولى بك ترك قراءة القرآن، والعدول إلى التسبيح والذكر صيانة لكتاب الله وتعظيماً لكلامه.

  قلنا: إذا كان القارئ لا يعرف أنه يلحن، ويظن أنه حافظ كما ينبغي؛ فيرشد إلى المزيد من التعلم للقراءة، ولا ينصح ويرشد إلى ترك القراءة للقرآن، والعدول إلى التسبيح؛ لأنه يترتب على قراءته مصالح، فإنه يستحضر عند قراءته