من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صفة الصلاة

صفحة 113 - الجزء 1

[فائدة: تبين عدم سقوط الصلاة عمن يضره الماء والتراب]

  في حواشي شرح الأزهار: فإن كان الماء والتراب يضران الملامس لهما سقطت± عنه الصلاة، ولا يقال: إنه يصلي على الحالة؛ لأن هذا منصوص عليه، انتهى⁣(⁣١).

  قلت: الأَوْلَى - قضاءً بما دل عليه قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦] - أنها تجب الصلاة على الحالة؛ لأن هذا هو المستطاع، ولقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وبالقياس على العادم للماء والتراب فإنه يصلي على الحالة.

  هذا، وقوله: (لأن هذا منصوص عليه).

  نقول: إن أراد وجود نص على سقوط الصلاة في تلك الحالة عن الهادي أو القاسم فلا نظن وجود ذلك، أو عن الرسول ÷ أو في القرآن أو الإجماع فكذلك. وآية المائدة التي ذكرت فيها الطهارة بالماء أو التراب لا يفهم منها سقوط الصلاة عمن تعذر عليه.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا صلاة إلا بطهور»، والمراد «صحيحة»، فالصلاة إذاً بدون طهارة بالماء أو بالتراب كلا صلاة، وما كان كذلك فلا يجب؛ لأن الله تعالى إنما أمر بالصلاة الصحيحة.

  قلنا: ما ذكرتم في الأعم الأغلب، وهناك حالات استثنائية - منها ما ذكرنا - دل على وجوبها الدليل، وهو قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، وإلى آخر ما سبق، والجمع بين الأدلة واجب مهما أمكن العمل بالبعض وترك البعض، والله أعلم.

فائدة فيمن تسقط عنه الصلاة

  قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار:

  ١ - فإن كان الماء والتراب يضران الملامس لهما سقطت عنه الصلاة⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٥٨ ط غمضان.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٥٨.