باب صفة الصلاة
  نعم، قد ذكر أهل المذهب السلام على النبي ÷، وذلك في صفة التشهد الذي رواه الهادي # وهو (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ... إلخ.
  هذا، وقد يقال: إنه يغني ذكر الصلاة عن السلام، وكذلك العكس، فالمشهور عن الصحابة أنهم كانوا إذا أقبلوا إلى النبي ÷ قالوا: السلام عليك يا رسول الله، وكانوا يقولون في موضع آخر: الأمر كذا وكذا يا رسول الله صلى الله عليك، فيكتفون بواحد من الأمرين.
  هذا، وفي حديث جبريل: «ومن ذكرت عنده ولم يصل عليك ...» ولم يذكر السلام.
  ويشهد لما قلنا: أن أمير المؤمنين # في خطبه إذا عرض ذكر الرسول ÷ يقول: (صلى الله عليه وآله)، وكذلك في صحيفة زين العابدين، وكذلك الحال في كلام الأئمة المتقدمين كالهادي وجده ومن تقدمهما: يكتفون بأحد الأمرين عن الآخر، وهذا في الغالب.
  هذا، مع أن المروي عن النبي ÷ في تعليمه كيفية الصلاة عليه في الصلاة هو ما ذكره أهل المذهب، وليس فيه ذكر السلام وهو: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد»، والرواية بهذه الكيفية مشهورة عند الجميع من الشيعة والسنة.
[إطالة الركوع أو القراءة انتظاراً للَّاحق]
  سؤال: هل يجوز للإمام إذا أحس بداخل في الصلاة أن يطيل الركوع؛ ليدرك اللاحق الصلاة، أو أن يطيل القراءة؟
  الجواب: أن ذلك جائز على المذهب، وأما قوله في الأزهار: «ولا يزد الإمام على المعتاد انتظاراً»، فقال في الحاشية تعليقاً على ذلك: يعني يندب± أن لا يزيد(١).
(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٠٥ ولفظ الحاشية: يعني± يندب اهـ (هداية وبحر). وقيل: وجوبا إذا خشي فوت وقت الاختيار. (é).