باب صفة الصلاة
  هذا، وقد عمّموا هذا الحكم في القراءة والركوع، فقالوا: إن الزيادة على القدر المعتاد مكروه±، ولا تفسد±، وقد عللوا عدم الفساد بأنه وإن كان كثيراً فهو في موضعه(١).
  قلت: الأولى أن الانتظار للاحق ليدرك الجماعة غير مكروه، بل مستحب ومشروع، فقد جاء الانتظار في صلاة الخوف، وقد أمر الله تعالى به في هذه الصلاة في قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}[النساء ١٠٢]، فقد تضمنت هذه الآية الأمر للنبي ÷ بأن يطوِّل في الركعة الثانية من أجل أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة مع النبي ÷، وقد صح في الرواية عن النبي ÷ أنه فعل كذلك في صلاة الخوف. ولا شك أن تطويل النبي ÷ في صلاة الخوف إنما هو من أجل أن تدرك الطائفة الأخرى فضيلة الجماعة.
  وقد استدلوا على مشروعية ما ذكرنا بما روي في الشفاء وغيره من أن النبي ÷ كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة، فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم.
  هذا، وقد يشهد لما ذكرنا قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة ٢].
  فإن قيل: الإمام مأمور بالتخفيف كما في حديث معاذ.
  قلنا: في غير ما ذكرنا، وذلك للجمع بين الأدلة، وهذا أولى من العمل ببعض دون بعض.
  نعم، ما ذكرنا من استحباب التطويل هو مذهب الإمام المؤيد بالله، والإمام المنصور بالله $ كما في شرح الأزهار(٢).
  وفيه: قال المنصور بالله: حتى يبلغ تسبيحه عشرين.
(١) حاشية شرح الأزهار ج ١ ص ٣٠٥.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٠٦.