كتاب العدل
كتاب العدل
[هل يقبح الفعل لذاته]
  سؤال: قال بعض البغدادية - وهو أبو القاسم البلخي ومن وافقه - وبعض الإمامية وبعض الفقهاء الأربعة: إن الفعل إنما يقبح لذاته أي لعينه وجنسه، قالوا: لأن الأصل في مطلق الأفعال الحظر. وقد تأول كلامهم الإمام يحيى بن حمزة # حيث قال: لا يخلو قولهم من أوجه ثلاثة:
  ١ - إما أن يريدوا بذلك أنه لا يتغير قبحه بحسب حال فاعله؛ خلافاً لما يقوله هؤلاء الأشعرية، فهذا لا ننكره.
  ٢ - وإما أن يكون مرادهم أن قبح القبيح إنما هو لأمر يخصه ووجه يقع عليه من غير أن يكون المؤثر أمراً خارجاً عن ذاته من فاعل أو علة، فهذا جيد لا ننكره.
  ٣ - وإما أن يكون مرادهم هو أن القبح مضاف إلى القبيح - أي ذات الفعل - فهذا فاسد؛ لأن المثلين قد يكون أحدهما قبيحاً والآخر حسناً، ومن حق ما كان ثابتاً للذات أن لا يختلف فيه الأمثال، وقد يكون المختلفان مشتركين في حكم من هذه الأحكام فكان يلزم أن تكون متماثلة فبطل إسناد هذه الأحكام إلى الذات. انتهى.
  والسؤال: ما معنى قول بعض البغدادية ومن وافقهم مع التمثيل؟ وما معنى الأوجه الثلاثة التي ذكرها الإمام يحيى # مع التمثيل؟
  الجواب والله الموفق: أن معنى كلام البغدادية ومن وافقهم الذي نقلته عنهم هو أن الفعل يقبح من غير سبب وعلة، فيكفي عندهم أن يصدق عليه اسم (الفعل) فما صدق عليه هذا الاسم فهو قبيح، وذلك أن الأصل في الأفعال عندهم الحظر.
  تأويلات الإمام يحيى بن حمزة #:
  ١ - إما أن يريدوا بكلامهم هذا ما نقوله نحن: من أن القبيح لا يتغير قبحه بحسب فاعله، نحو: الظلم؛ فإنا نقول: إن الظلم قبيح سواء فعله العبيد