من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجماعة

صفحة 124 - الجزء 1

باب صلاة الجماعة

[حكم صلاة الجماعة]

  اختلف العلماء في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو هي سنة مؤكدة؟ واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة.

  نعم، مما لا شك فيه أن النبي ÷ كان يحافظ على صلاة الجماعة في سفره وحضره، وكان ينادي للصلوات الخمس في أوقاتها، واستمر ÷ على ذلك حتى توفاه الله إليه، وكذلك المسلمون من بعده، وكان ÷ لا يترك الصلاة لجماعة إلا لعذر، هكذا كانت سنته ÷ وعادته، وقال ÷ كما في رواية المجموع: «لا تزال أمتي يُكفُّ عنها البلاء ما لم يظهروا خصالاً: عملا بالربا، وإظهار الرشا، وقطع الأرحام، وقطع الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم ...» الحديث.

  وروي: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، وفي بعضها: «لمن يسمع النداء».

  وفي رواية: «ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أو كما قال، وما روي مِنْ هَمّ النبي ÷ بإحراق بيوت قوم لا يشهدون الصلاة ... إلخ.

  فهذه الأدلة مع ما ثبت من ملازمة النبي ÷ للصلاة في جماعة حتى في حالة الخوف، كل ذلك يدل على وجوبها، وقد قال بوجوبها طوائف، فمنهم من قال: هي فرض عين، ومنهم من قال: فرض كفاية.

  وقال آخرون: بأنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ في قوله: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة» أو كما قال.

  وما روي من إقرار النبي ÷ أهل سوق المدينة على تخلفهم عن حضور جماعته ÷، وكان سوقها في البقيع كما قيل.

  ومن ذلك: ما في المجموع من مخاصمة الأخوين عند النبي ÷ عند اقتسام الربح، وقد كان أحدهما يحافظ على الصلاة مع النبي ÷، والآخر