من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

التقية

صفحة 203 - الجزء 3

التَّقِيَّة

  - التّقِيّة هي إظهار موافقة العدو في رأيه ودينه عند الخوف على النفس من القتل أو الضرب والتعذيب موافقة باللسان دون القلب.

  - وقد أجاز الله تعالى التّقِيّة وأباحها في كتابه الكريم فقال: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦]، وقال: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}⁣[آل عمران: ٢٨].

  وحكى تعالى عن أصحاب الكهف قولهم: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ٢٠}⁣[الكهف].

  وتأتي التّقِيّة على صور:

  ١ - أن يكره المكلف على النطق بكلمة الكفر فيباح له أن ينطق بها إذا خاف القتل أو التعذيب بالجلد أو بقطع عضو أو بنحو ذلك.

  ٢ - يجوز للمكلف أن يتكتم على مذهبه ويظهر للناس أنه على مذهبهم إذا خاف القتل أو نحوه كما سبق.

  ودليل الصورة الأولى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ...} ودليل الصورة الثانية آية أصحاب الكهف، ويتفرع على هاتين الصورتين: أنه يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف المكلف على نفسه من القتل أو التعذيب.

  ٣ - يجوز للمكلف ترك الصلاة والصيام إذا خاف على نفسه القتل أو التعذيب.

  - إذا أكره المكلف على قتل مؤمن أو مسلم فلا يجوز له أن يقتله إذا خاف على نفسه القتل.

  - إذا أكره العالم على فتوى باطلة وخاف على نفسه القتل إن لم يفتِ فتجوز له الفتوى بشروط:

  ١ - أن لا تتعلق باستباحة دم مسلم أو انتهاب ماله.

  ٢ - أن يأمن من التلبيس على المؤمنين في دينهم كأن يكون في المؤمنين من