من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

بيان:

صفحة 229 - الجزء 3

  ٧ - وللمشتري الخيار لجهله قدر الثمن أو المبيع.

  ٨ - وخيار الشرط.

  ٩ - وخيار العيب.

  ومن تأويل هذه الآية:

  - أنه لا بد من تلافظ بين البائع والمشتري؛ لأن التراضي أمر قلبي لا بد من لفظ يدل عليه من الطرفين.

  - وأنه يشترط أن تكون السلعة المباعة معلومة محددة؛ لأنه لا يتصور أن يرضى المشتري أن يدفع الثمن في شيء مجهول.

  - وأنه يشترط أن يكون الثمن معلوماً.

  - وأنه لا يصح بيع من أكره على البيع وهكذا الشراء.

  · وبما أن القرآن الكريم خطاب للعقلاء بدليل: {وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧}⁣[البقرة]:

  - فإنه لا يصح بيع الصبي والمجنون ولا شراؤهما.

  - وأن بيع المرأة وشراءها جائز.

  - وأنه يبطل خيار المشتري إذا اطلع على العيب في السلعة، ثم دفع الثمن أو استعملها أو طلب الشفعة بها، أو عالج العيب وأصلحه أو نحو ذلك مما يدل عرفاً أو عادة أو عقلاً على رضاه.

  - ومن تأويلها أن طلب المكاسب عن طريق التجارة شرع مشروع في الإسلام.

  - ومن تأويل الآية أنه يجوز معاملة المسلمين بعضهم لبعض بالبيع والشراء ونحوهما من غير سؤال وبحث عن ملكية البائع للمبيع وملكية المشتري للثمن.

  - ويتفرع على ذلك أن ثبوت اليد على الشيء دليل على الملك يستفاد ذلك من الإضافة {أَمْوَالَكُمْ}.

  - ويتفرع على ذلك أن على الحاكم أن يحكم باستحقاق ذي اليد على ما تحت يده، إلا إذا عارض الثبوت دليل أقوى منه.