[أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وما يلحق بهما]
  ٦ - يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي. مأخوذ من اللغة والعقل.
  ٧ - الأدلة منها قطعي ومنها ظني، والقطعي أقسام: قطعي الدلالة والسند، وقطعي السند ظني الدلالة.
  ٨ - وأتبعوا هذه القسمة أحكاماً تتعلق بكل قسم فقالوا: يعمل بالدليل القطعي الدلالة والسند في المسائل العلمية والمسائل الظنية، ويعمل بسائر الأقسام في المسائل الظنية لا غير، وهذان القسمان مأخوذان من العقل والشرع.
  ٩ - إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص. من اللغة.
  ١٠ - إذا تعارض المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد. من اللغة.
  ١١ - إذا تعارض النهي والأمر رجح النهي. من العقل.
  ١٢ - إجماع الأمة حجة ودليل. من الشرع.
  ١٣ - إجماع أهل البيت $ حجة ودليل. من الشرع.
  ١٤ - القياس حجة ودليل. من الشرع والعقل.
  ١٥ - الاستصحاب حجة ودليل. من العقل والشرع.
  ١٦ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح. من العقل.
  ١٧ - الأمر المطلق لا يقتضي المرة أو التكرار، والنهي يقتضي التكرار. من اللغة.
  ١٨ - الأمر لا يقتضي الفور لغة، والنهي يقتضي الفور لغة، والشرع ربما دل على الفور فيهما.
  ١٩ - النص دلالته قطعية. من اللغة.
  ٢٠ - المفاهيم دلالتها ظنية. من اللغة.
  ٢١ - المفاهيم أدلة يجب العمل بموجبها. من اللغة.
  ٢٢ - ينقسم الدليل القولي إلى: نص، وظاهر، ومؤول. من اللغة.
  ٢٣ - إذا تعارض النص والظاهر فالنص هو المقدم. مأخوذ من اللغة والعقل.
  ٢٤ - الدليل القولي ينقسم أيضاً إلى أقسام: