حكم مخالف ظواهر القرآن
  ١ - ما أخذ عن طريق النص القطعي من الكتاب أو من السنة، مثل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة: ٦]، «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».
  ٢ - ما أخذ عن مستند ظني، كظواهر الكتاب والحديث الظني.
  ٣ - ما أخذ عن طريق القياس.
  ٤ - ما أخذ عن طريق الإجماع.
  وعلم الفقه علم واسع مترامي الأطراف لا يصل فيه العالم الماهر إلى نهاية، ولا يقف له على غاية، ومع ذلك فإنه علم يحتاج إلى درجة عالية من الذكاء والفهم، وقد دون علماء المذاهب الفقه، كلٌّ على مذهب إمامه.
حكم مخالف ظواهر القرآن
  سؤال: يقال إن دلالة الظواهر غير قطعية، وحينئذٍ فلا يحكم بفسق مخالف ظواهر القرآن والمتواتر من السنة، هذا مع العلم أن أكثر الأحكام إنما تثبت بالظواهر؛ فما هو الرأي في هذه المسألة؟
  الجواب والله الموفق: أنه قد ثبت قطعاً وجوب العمل بظواهر القرآن والسنة المعلومة، فبناءً على ذلك فإنها تكون كالنصوص في أنه يحرم مخالفتها، وفي الاستناد إليها في التكفير والتفسيق والجرح والتعديل والموالاة والمعاداة، وعلى هذا مضى السلف والخلف من علماء هذه الأمة، فإنهم يستدلون على جزئيات المسائل بالآيات العامة؛ فيقطعون السارق، ويجلدون الزاني والقاذف، ويقتلون المرتد والمشرك والباغي، و ... إلخ، وكل ذلك بالاستناد إلى الآيات العامة.
  ويستدلون على أنه لا يجوز نكاح المعتدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة ٢٣٥]، ودلالتها على المقصود من دلالة المجاز.
  فإن قيل: هناك فرق بين النص والظاهر، من حيث إن الظاهر يحتمل إرادة غيره، بخلاف النص، فيمتنع حينئذ القطع بإرادة الظاهر، فيمتنع لذلك القطع بفسق مخالفه أو تأثيمه أو عصيانه، بخلاف النص.