من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الإجازة

صفحة 270 - الجزء 3

  يمكننا أن نقول: لا ينبغي الجزم بصحة مثل ذلك حتى نجعله مستنداً لنا نرتب عليه الأحكام الشرعية، ويمكننا أن نستشهد به على صحة قول الهادي أو زيد @.

  وإنما قلنا ذلك لأن الهادي وزيداً @ قد يكون كل منهما استفاد الحكم الذي ذهب إليه من دليل قرآني أو حديث نبوي، وأمثلة ذلك كثيرة في الأحكام، مثل قوله # في أن من طلق زوجته ثلاثاً في كلمة واحدة - إنها تحسب طلقة واحدة؛ فإنه استند في ذلك إلى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...} الآية [البقرة: ٢٢٩]، ولم يعتمد الروايات الواردة في ذلك إلا استظهاراً.

  نعم، قد يجيء في الأحكام مثل صفة صلاة الخوف، وكذا في مجموع الإمام زيد مما لا مجال للفكر في استنباطها من غير ذكر المستند، ثم نجد في روايات المحدثين روايات في صلاة الخوف على تلك الصفة التي ذكر الهادي، ففي مثل ذلك يمكننا القول بصحة الحديث عند الهادي.

  وصحة ذلك الحديث عند الهادي إنما كان لشهرته، لا لثقة رجال الحديث؛ لأن الهادي لا يلتفت إلى رجال المحدثين، ولا يعتمد عليها.

  ٣ - قد نستفيد من روايات المحدثين في باب الترجيح حيث تتعارض روايات الزيدية، فيجعل المجتهد ما يوافق أحد المتعارضين من روايات المحدثين طريقاً لترجيحه من حيث السند.

  ٤ - نستفيد من روايات المحدثين في إلزام الخصم بصحة ما نذهب إليه في المسائل الخلافية الفروعية والأصولية عند من يرى منهم الاحتجاج بالحديث الآحادي، وهم الحشوية.

الإجازة

  سؤال: نسمع أن فلاناً أجازه العالم الفلاني، فماذا تعني الإجازة؟ هل هي كالشهادة في أن المجاز له أهل للفتيا أو أن لها معنى آخر؟