[بيان بعض الأشياء التي كانت على عهد رسول الله ÷]
  ٢ - إذا كان هناك مطر كان ينادي المنادي: «صلوا في رحالكم».
  ٣ - صلاة النافلة على الراحلة، وهل تدل على التخفيف في صلاة النوافل وعدم بطلانها بالالتفات ونحوه؟ أم أن ذلك خاص في صلاة الراحلة؟ وما الفرق؟ مع أن في مسند الإمام زيد # أن من انتقض وضوءه في الصلاة أنه يخرج ويتوضأ ولا يتحدث، ويبني على ما سبق.
  ٤ - الأشهر الحرم هل ما زال حكمها قائماً؟
  الجواب:
  ١ - «الصلاة جامعة» كان ينادى بذلك المسلمون ليحضروا المسجد للتشاور في أمر هام، أو لإبلاغهم أمراً هاماً، ومعناها: احضروا أيها المسلمون إلى المسجد فإن النبي ÷ أو الأمير أو الخليفة يريدكم لأمر هام.
  وهذا المعنى يمكن أن يقوم غيره مقامه مما يفيد طلب الحضور إلى المسجد حيث النبي ÷ أو الخليفة أو الأمير، وكان النبي ÷ يجعل المسجد مكاناً لاجتماعه بالمسلمين وهكذا الخلفاء من بعده.
  ولسنا متعبدين بتلك اللفظتين، ولم يشرعهما الرسول ÷ وإنما المقصود بهما ما ذكرنا.
  ٢ - و «صلوا في رحالكم»: أمر النبي ÷ أن يقول المؤذن للمسلمين: صلوا في رحالكم، وذلك أن المؤذن أذن في يوم مطير فقال ÷ للمؤذن: «قل لهم: صلوا في رحالكم»، وذلك من أجل أن يبين النبي ÷ للمسلمين أنه لا يلزمهم أن يحضروا للصلاة معه في جماعة لعذر المطر.
  وكان ذلك منه ÷ بياناً للرخصة، وهو ÷ مأمور من الله تعالى بأن يبين للمسلمين عزائم الأحكام ورخصها؛ فإذا تمهدت الشرائع وعُرِفَت الأحكام فلا داعي للنداء.