من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الفرق بين القوانين الوضعية وقوانين الإسلام]

صفحة 337 - الجزء 3

  الجواب: لا شك ولا شبهة أن الشارع الحكيم حث على الزواج ورغّب في كثرة النسل.

  ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجب الزواج للنسل، وأنه لا يجب على المسلم أن يتسبب في حصول النسل.

  ولا خلاف أنه لا يجب على المسلم أن يتزوج إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في المحذور.

  والترغيب في التزاوج وكثرة النسل لا يدل على تحريم استعمال علاج منع الحمل، وإنما يدل على أولوية عدم استعماله التي هي الكراهة.

  والذي يدل على جواز استعمال العلاج لمنع الحمل أمور:

  ١ - الأصل جواز استعماله، والدليل هو على مدعي التحريم.

  ٢ - أن الرواية قد صحت أن الصحابة كانوا يعزلون على عهد النبي ÷.

  أما العزل عن الإماء فبالاتفاق والإجماع، وأما في الزوجات الحرائر فالصحيح جواز العزل لصحة الرواية عن الصحابة في أنهم كانوا يعزلون على عهد النبي ÷، وهو الذي كان عليه مذهب علي # فإنه # رد على من قال من الصحابة إن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال # ما معناه: (لا تكون الموؤدة حتى تمر عليها السبع التارات)، والسبع التارات هي المذكورة في سورة المؤمنين.