باب صلاة الجمعة
باب صلاة الجمعة
[حكم صلاة الجمعة في زمن الفترة]
  سؤال: ما هو القول الراجح في وجوب صلاة الجمعة في زمن الفترة؟
  الجواب والله ولي التوفيق:
  أن الراجح هو قول من قال بوجوبها في زمن الفترة، ولم يظهر أن الإمام شرطٌ في وجوبها، ولا المسجد، ولا الْمِصْر؛ بل الظاهر أنه لا يشترط فيها إلا:
  ١ - الجماعة.
  ٢ - أن يكون مقيموها مؤمنين.
  أما إذا كان مقيمها غير صالح، أو داعياً إلى بدعة، أو متعصباً للفاسقين - فلا ينبغي حضورها، بل لا يجوز حضورها، هذا هو ما ظهر لي، والله أعلم.
  أما ما روي: «أربعة إلى الولاة: الجمعة، والزكاة ...» إلخ، فنحن نقول بموجبه، فإذا كان في الزمن والٍ فالواجب عليه أن يقيم للناس الجمعات ويوظّفها لهم.
  أما إذا لم يكن والٍ فإنه يجب على المؤمنين أن يقيموها، كالزكاة فإنها إلى الولاة، فإذا لم يكن ولاة وجب على أرباب الأموال أن يؤدوها إلى مستحقيها.
  - وقد ثبت في الرواية أن الجمعة لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، صحت بذلك الرواية.
  وما روي عن أئمة أهل البيت في صلاة الجمعة، فالذي يظهر أنهم يريدون بقولهم: «إنها لا تجب إلا مع إمام حق» - الردَّ على من يتوهم وجوبها مع أئمة الجور.
  وتوضيح ذلك - كما يظهر لي -: أن الظروف في عهد الدولتين الأموية والعباسية ظروف شديدة، وكان لهم سيطرة على الساحة سيطرة كاملة، وكانوا هم الذين يقيمون الجمعات، وكانت الظروف هناك لا تسمح بإقامة جمعة خارجة عن سيطرة الملوك على الإطلاق، فكان لا يتصور ولا يفرض إمكان إقامتها إلا في ظل دولة تحميها، وعلى حسب ذلك قال أهل البيت ما قالوا من الفتوى في صلاة الجمعة.