من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (المسائل الفرعية الاجتهادية)

صفحة 15 - الجزء 1

فائدة (المسائل الفرعية الاجتهادية)

  المسائل الفرعية الاجتهادية أنواع:

  ١ - فمنها: ما الحق فيها واحد لا يتأتى فيه التعدد، مثال ذلك: اختلاف العلماء في زواج النبي ÷ بميمونة، فقائل يقول: تزوجها ÷ وهو محرم، وقائل يقول: تزوجها ÷ وهو حلال، ومثل هذا لا يصح فيه أحقية الأمرين جميعاً.

  ومن ذلك الرواية في دخول النبي ÷ الكعبة هل صلى فيها ركعتين أو لم يصل، ومن ذلك هل أذّن بحي على خير العمل أم لا؟ وهل أفرد الإقامة أم ثنَّاها؟ وهل كان يسبح في الأخيرتين أم لا؟ ومن هذا النوع جميع الخلافات الناتجة عن اختلاف الروايات عن النبي ÷.

  نعم، قد يكون الأمران صحيحين، وذلك فيما كان يتكرر فعله من النبي ÷ فيفعله في حالة ويتركه في حالة.

  ٢ - ومنها: نوع كل مجتهد فيه مصيب إذا وفّى الاجتهاد حقه، وذلك نحو تقدير أروش الجنايات وقيم المتلفات، وتقدير جزاء الصيد في حق المحرم، ونحو ذلك مما لم يرد فيه حكم في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، كما يفعله الإمام والحاكم من التأديب للرعايا على بعض الأعمال.

  ٣ - ومنها: نوع ثالث وهو ما كان الخلاف فيه ناتجاً عن خفاء المآخذ وتعددها، وهذا النوع عندي محتمل للأمرين: وحدة الحق كالأول، وتعدده كالثاني، ومنه ما روي أن النبي ÷ قال عند رجوعه من غزوة الأحزاب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة»، أو كما قال، فنهض الصحابة إلى بني قريظة وساروا، فصلى بعض الصحابة صلاة العصر في الطريق خشية أن يفوت الوقت، وبعض آخر لم يصل صلاة العصر إلا في بني قريظة بعد خروج وقتها؛ فأخبروا رسول الله ÷ بذلك فلم ينكر على الفريقين جميعاً.