[باب في مسائل تتبع الصلاة]
  الجواب والله الموفق: أن أذية المؤمن معصية كبيرة؛ بدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨}[الأحزاب]، فسواء صح الحديث أم لم يصح فإنه لا يجوز أذية المؤمن ولا إفزاعه، وسواء كان نائماً أم يقظاناً، اللهم إلا إيقاظ النائم وقت الصلاة فإن الشارع قد أذن في إيقاظه فيجوز، بل يندب إيقاظه للصلاة، وإن تأذى بالإيقاظ؛ لما تقدم في جواب السؤال المذكور قبل هذا.
فائدة في إيقاظ النائم، وإعلام الإمام المؤتمين بوجود نجاسة في ثوبه:
  المذهب أنه لا يجب إيقاظ النائم عند خشية فوت الصلاة عليه، أفاد هذا في حاشية البيان، وفرع على ذلك: أنه لا يجب على الإمام أن يعلم المؤتمين بأن في ثوبه نجاسة سواء تفرقوا أم لم يتفرقوا؛ إذ لا تكليف عليهم مع عدم علمهم. انتهى من الحاشية بالمعنى، وجعل ذلك للمذهب، وقال في آخر الحاشية: من خط شيخنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي، |(١).
فائدة في أنواع النوم
  في حواشي شرح الأزهار: فائدة: قال الفقيه يوسف: النوم على ستة أضرب: نوم الغفلة، ونوم الشقاوة، ونوم اللعنة، ونوم العقوبة، ونوم الرخصة، ونوم الراحة.
  فنوم الغفلة في مجلس الذكر، ونوم الشقاوة في وقت الصلاة، ونوم اللعنة في وقت صلاة الفجر، ونوم العقوبة بعد صلاة الفجر، ونوم الرخصة بعد صلاة العشاء، ونوم الراحة قبل الزوال، قال ÷: «نوم القيلولة يورث الغنى، ونوم بعد صلاة الفجر يورث الفقر». انتهى(٢).
  وفي الشرح: فائدة: قال أبو العباس: ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس.
(١) وذكره في حاشية شرح الأزهار ١/ ١٨٨.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٩٨.