[باب في مسائل تتبع الصلاة]
  وفي الانتصار: كان ÷ يكره النوم قبل العشاء، والكلام بعده إلا بخير.
  وفي الحاشية لقوله ÷: «لا سمر إلا لثلاث: طالب علم، أو مجابرة ضيف أو عروس، أو مسافر» تمت(١). وإنما خص المسافر تخفيفاً عليه.
  وروي عن النبي ÷ أنه مر بفاطمة وهي نائمة بعد الفجر فحركها برجله ÷ وقال لها: «قومي شاهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، إن الله يقسم رزق العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».
  قيل: يؤخذ من هذا جواز تنبيه النائم للمصالح التي ليست بواجبة، وأما الواجبة كخشية فوت الصلاة فقال المنصور بالله: إن ذلك واجب، وإليه أشار المؤيد بالله، قلت™: في إيقاظ النائم يصلي دقة إن لم يكن عليه نص أو إجماع؛ لأن النائم في نومه غير مكلف بالصلاة. اهـ من حواشي شرح الأزهار(٢).
  قلت: أما أنه مشروع فقد دل عليه فعل النبي ÷، فقد كان ÷ يمر على باب فاطمة وعلي فيدق عليهما الباب ويقول: «الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»، وفي حديث آخر: «إن بلالاً يؤذن ليوقظ نائمكم، ويرد قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» أو كما قال.
[إذا لم يجد المصلي مكانا يصلي فيه إلا القبر]
  إذا لم يجد المصلي إلا القبر صحّت صلاته فوقه، وتكون بالإيماء من قعود على قدميه. هكذا قرر أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار(٣).
[حكم الصلاة والصوم في البلاد التي يقصر فيها الليل جداً]
  سؤال: في المناطق الشمالية للكرة الأرضية قد يقصر الليل جداً بحيث إن
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٩٨، ٣٩٩.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٩٨.
(٣) حاشية شرح الأزهار ج ١ ص ١٨٣.