من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب في مسائل تتبع الصلاة]

صفحة 173 - الجزء 1

  الشمس تغرب فيدخل وقت المغرب، ثم تطلع الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء ويذهب الشفق الأحمر، فهل تسقط لذلك صلاة العشاء؛ لعدم دخول وقتها الذي هو سبب في وجوبها؟ أم كيف يصنع المسلم إن لم تسقط؟ وكيف يصنع بصلاة الفجر؟

  وإذا دخل شهر رمضان والوقت كذلك فكيف يصنع المسلم بالصيام؟

  الجواب: أن صلاة العشاء لا تسقط في مثل تلك الحال، والواجب على المسلم في مثل ذلك أن يصلي المغرب بعد غروب الشمس، ثم يصلي العشاء بعدها مباشرة، ثم يصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويصلي الظهر في وقته وكذلك العصر، وذلك لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ...} الآية [البقرة ٢٣٨]، وغيرها من الآيات.

  وفي السنة: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة»، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين، وما ذكرناه من تفصيل وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر هو غاية ما يستطيعه المكلف، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦].

  وبناءً على ذلك فيتعين لصلاة المغرب والعشاء ما يسعهما من أول الوقت، ويتعين لصلاة الفجر ما يسعه من آخر الوقت، وما سوى ذلك فهو وقت مشترك بين الصلوات الثلاث.

  وهذا إذا لم يتميز نور الشمس عند غروبها وعند طلوعها؛ أما إذا تميز للناظر نور الشمس عند غروبها وعند طلوعها وذلك بأن يضعف نورها عند الغروب شيئاً فشيئاً ثم يزيد شيئاً فشيئاً - تعين للفجر من حين زيادته إلى الشروق، وما قبل ذلك فيتعين للمغرب والعشاء.

  والواجب على الصائم أن يصوم من وقت الفجر إلى الغروب؛ فإذا لم يستطع لطول النهار أفطر ثم يقضي ما أفطر في وقت آخر يمكنه فيه الصيام، ولا يجوز له أن يفطر لمجرد المشقة، بل لا يجوز له أن يفطر إلا إذا أدى الصيام إلى حصول أضرار صحية.