فائدة فيما يلحق الميت
  الجواب والله الموفق: أن ذلك يصح ولا مانع منه، وقال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار: لا بد أن ينوي المصلي بإهداء الثواب في أول صلاته وقراءته.
  ويمكن الاستدلال على صحة ذلك: بما روي عن النبي ÷ أنه قال عند نزول قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[النجم]: «ألا وإن ولد الإنسان من سعيه» أي: من عمله.
  وبقوله سبحانه وتعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}[يس ١٢]، فإذا كان الولد صالحاً لحق والديه ثواب عمله الصالح بما تسببا في تربيته وتعليمه.
  نعم، يمكن لحوق ثواب العمل الصالح للميت: من الولد ومن غيره؛ بدليل ما روي في مجموع الإمام زيد بن علي @ عن آبائه، عن علي $ أن رسول اللَّه ÷ سمع رجلاً يلبّي عن شبرمه، فقال له رسول اللَّه ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخٌ لي، فقال له النبي ÷: «إن كنت حججت فلبّ عن شبرمة، وإن كنت لم تحج فلبّ عن نفسك».
  فلم يستفسر النبي ÷ الملبي هل أوصاه شبرمة أم لم يوصه؟ بل أمره أن يحجّ عن نفسه ثم ليحجّ عن شبرمة.
  وقد قال علماء الأصول: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؛ لهذا فإن هذا الحديث يدل على لحوق الأعمال الصالحة للميت من الولد ومن غيره.
فائدة فيما يلحق الميت
  روي: أن رجلاً أتى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقتُ عنها؟ قال: «نعم»، متفق عليه، واللفظ لمسلم. اهـ (بلوغ المرام).
  قلت: في هذا دليل على أنه يلحق الميت من ثواب الأعمال غير الثلاثة التي جاءت في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...» إلخ، فيمكن الجمع بين الروايتين بأن نقول: الثواب الذي يلحق الميت قسمان: