من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[زكاة الدين المرجو]

صفحة 218 - الجزء 1

  أما النوع الثاني: فلا يكفر منكره ولا يفسق تاركه، وينبغي أن يحتاط في زكاة النوع الأول ويتحرّى في مصارفها.

  فإذا كان للرجل زكاة من النوع الأول وزكاة من النوع الثاني تحرى في زكاة النوع الأول الفقراء المؤمنين، ولا يصرفها في المساجد والمصالح العامة.

[زكاة الدين المرجو]

  سؤال: رجل له عند أخيه مبلغ من المال ديناً، ويريد أن يبرئ أخاه من ذلك الدين فكيف يصنع بزكاة ما مضى من السنين؟ وكلا الرجلين فقيران غير أن معهما من المال ما يساوي أكثر من النصاب؟

  الجواب: أن الرجل يحسب ما يلزم من الزكاة في ذلك الدين للسنين الماضية، فإذا عرف مقدار ذلك أبرأه فيما بقي له من بعد مقدار الزكاة، أما الزكاة فتبقى ديناً ولا يلزم بعد ذلك فيها زكاة؛ فإذا سامح الرجل أخاه وأبرأه في الجميع فإنه يلزم المبرئ الزكاة، وتنتقل في ذمته.

  وإذا أراد هذان الأخوان التخلص من الزكاة فيجوز لهما مع فقرهما أن يرددا في بعض أهلهما الشيء اليسير بنية الزكاة حتى تبرأ الذمة من الزكاة، وقد أجاز أهل المذهب للفقيرين مثل هذه الحيلة للتخلص من الحقوق⁣(⁣١)، لا لمن كان غنياً.

فائدة في الغني

  الغني في اللغة: من يستغني بما في يده عن أيدي الناس. تمت.

  والمستغني بالحرفة ليس بغني، فتحل الزكاة له. تمت (é)⁣(⁣٢).

  والغني شرعاً: هو من يملك نصاباً - من أي جنس - متمكناً منه أو مرجواً ولو غير زكوي. تمت أزهار.


(١) شرح الأزهار ١/ ٥٤١.

(٢) حاشية شرح الأزهار ١/ ٥٠٦.