من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة فيمن له مال لا يشترى

صفحة 219 - الجزء 1

فائدة فيمن له مال لا يُشْتَرى

  عن المتوكل على الله ما معناه: أن من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا عرضه للبيع لم يوجد له مشتر فإنه لا يصير به غنياً، فيكون حكمه حكم ابن السبيل الذي لم يحضر ماله، فيجوز له حينئذ تناول الزكاة، وكذلك حكم من تُغُلِّب على ماله حتى لم يتمكن منه ولو كان راجياً لم يصر به غنياً؛ لهذه العلة. تمت من الحواشي⁣(⁣١).

[زكاة مهر المرأة إذا لم تستلمه إلا بعد أعوام]

  سؤال: تسلمت امرأة مهرها بعد عدة أعوام، فكم يلزمها زكاة؟

  الجواب والله الموفق: أن من العلماء من يذهب إلى أنه لا زكاة في المهر إذا كان ديناً عند الزوج، ومنهم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # وغيره من الأئمة $.

  لهذا نقول: تزكيه لسنة، فتخرج ربع العشر، ولا يلزمها أن تزكيه لغيرها من السنين، ويمكن أن نستدل على ذلك بأمور:

  ١ - ما ذكره الإمام القاسم بن محمد # من أن المهر نحلة، والنحلة العطية، ولا زكاة في العطية.

  ٢ - أن في مضي السنين خروج وقت الزكاة، والمسألة خلافية.

  ٣ - ما قاله أهل المذهب: من أن مذهب العامي مذهب من وافق، فيكون مذهب تلك المرأة مذهب القاسم بن محمد فيما فات وقته من السنين.

  ٤ - ما روي عن بعض علماء أهل البيت $: من أنه يجوز للعامي أن يقلد من شاء من علماء أهل البيت $، من غير فرق بين ملتزم وغيره.

  فإن قيل: لم ألزمتموها بزكاة سنة فقط دون سائر السنين؟

  قلنا: إنما ألزمناها بزكاة سنة لا غير لأن وقت زكاة تلك السنة باق لم يخرج، وأسقطنا زكاة سائر السنين من أجل خروج وقت زكاتها.


(١) شرح الأزهار ١/ ٥٠٦، ٥٠٧.