من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[زكاة الخضراوات]

صفحة 225 - الجزء 1

[زكاة الخضراوات]

  سؤال: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الخضروات، فإن قلتم بالجواز فما هو جوابكم على من يقول: إن القول بجواز ذلك يقرب من مخالفة الإجماع؛ إذ أن القائل بوجوب زكاة الخضروات يقول بوجوب الزكاة من العين على التعيين، ومن يقول بجواز إخراج القيمة لا يقول بوجوب الزكاة في الخضروات؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن قولكم: «يقرب من مخالفة الإجماع إلى آخره» غير مسلّم، فإن القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة معارض للقول بعدم جواز إخراج القيمة في الخضروات.

  والدليل على ما قلنا: أن الفريقين قد اتفقوا على وجوب الزكاة، ثم اختلفوا هل تجب من العين على التعيين، أم أنه يجزي إخراج القيمة، وهذا الاختلاف قد نشأ بين الفريقين من غير نظر إلى خصوصية ما تعلقت به الزكاة.

  وبعد، فوجوب الزكاة في الخضراوات مسألة خلافية بلا شك، فيجب في تفاصيلها أن تكون خلافية أيضاً؛ تبعاً لأصل المسألة.

  وأيضاً فإن القول بجواز إخراج القيمة في الأصناف المتفق عليها يلزم منه القول بجواز ذلك فيما لا تجب فيه الزكاة عندهم من باب الأولى.

[الانتقال إلى مذهب الإمام زيد في عدم وجوب الزكاة في الخضروات]

  سؤال: هل يجوز للرجل أن ينتقل إلى مذهب زيد # في عدم وجوب الزكاة في الخضروات؟ وهل يستوي الحال فيما إذا كان الرجل وصياً أو ولياً على صغير؟

  الجواب ومن الله التوفيق: أن أئمة أهل البيت وعلماءهم $ هم أهل الحق وسفن النجاة، المقتدي بهم ناج، والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يجوز لكل واحد من أتباعهم المقلدين أن يأخذ بمذهب أيهم شاء، وأن يأخذ في وقت بمذهب بعضهم، وفي وقت ثان بمذهب البعض الآخر، وقد قال الإمام زيد بن علي # كما في مجموع رسائله: (اختلافنا لكم رحمة) بمعنى أن اختلاف علماء