[حكم صرف الزكاة في منهل]
  بينها وبين زوجها شقاق، فعند ذلك تبين لهذا الرجل أن للمرأة عند زوجها مهراً مقداره ثلاثون ألف ريال سعودي، والمرأة متدينة ولم تدر أن مهرها يمنع من أخذ الزكاة؛ فكيف المخرج؟
  الجواب والله الموفق: أنه ما دام الأمر كما ذكر في السؤال فإن ما مضى صحيح، ليس على المعطي ولا على الآخذ تَبِعَةٌ تلحقهما في ذلك.
  وذلك أنه لا يلزم إعادة الزكاة إلا إذا صرفت في غير مصرف بالإجماع، وهذه المرأة ليست كذلك، فعند الإمام القاسم بن محمد # كما في الاعتصام: أن المرأة لا تملك المهر إلا عند القبض، واستدل على ذلك بأن الله تعالى سماه نحلة، والنحلة العطية، ولم يلزمها تزكية المهر لما مضى من السنين بناءً على ذلك الذي ذكرنا.
[حكم صرف الزكاة في منهل]
  سؤال: هناك بئر ينتفع بها أهل قرية جميعاً لشربهم وطهورهم وحيواناتهم فقط، ولم يستطيعوا أن يغرموا جميعاً قيمة مكينة؛ فهل يجوز صرف الزكاة في ذلك المنهل حتى يتم لهم مكينة ومواصير؟
  الجواب والله الموفق: أن المكينة إذا كانت لصالح أهل القرية عموماً ولمن وفد إلى ذلك المنهل فلا بأس بذلك، وهذا مع غنى فقراء البلد، فإن كان بها فقراء فهم أحق بها، والمراد بالغنى: ما يسد خلتهم حال الصرف.
  ولكن بشرط ألَّا يكون أهل الزكاة هم المنتفعين بها وحدهم أو هم الغالب في القرية، وذلك أنه لا يجوز صرف الزكاة فيما يعود نفعه على الصارف كصرفها في ابنه أو من تلزمه نفقته أو في عبده، وكذلك فيما ذكرنا، بل لا بد أن يكون أغلب المنتفعين هم من غير أهل الزكاة، ولا بأس مع ذلك أن ينتفع معهم بمعنى: أن ينتفع بالماء كما ينتفع غيره، فيشرب كما يشربون، ويتطهر ويسقي دوابه ونحو ذلك.
  وكل هذا الذي ذكرنا تحقيق لمعنى ما قال أهل المذهب: إن الزكاة تصرف في المصالح العامة للمسلمين مع استغناء الفقراء.