من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة في دفع الزكاة لأولاد المشبهة:

صفحة 250 - الجزء 1

فائدة في دفع الزكاة لأولاد المشبّهة:

  قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في المهذب: ويجوز دفع الزكاة إلى أولاد المشبهة الأصاغر ونسائهم وبناتهم الذين لم يسمع منهم تشبيه. انتهى.

  قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بأن يقال: أما الأطفال فلأنهم ولدوا في دار الإسلام على الفطرة، وإنما لم يلحقهم حكم الكفر تبعاً لآبائهم لأن كفر آبائهم بمنزلة كفر المرتد، وذلك أنهم (المشبهة) قد نطقوا بالشهادتين، والتزموا فرائض الإسلام، ثم نقضوا ذلك بقولهم بالتشبيه.

  وأما النساء والبنات اللاتي لم يسمع منهن تشبيه فإقرارهم بالشهادة والتزامهم الفرائض أدخلهم في الإسلام، ولا وجه في إخراجهم.

[حكم صرف الزكاة في المصالح العامة]

  سؤال: هل يجوز صرف الزكاة في مسجد أو نحوه من المصالح العامة أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إنه يجوز صرف ما فضل من سهم المجاهدين في المصالح العامة، غير أنهم اشترطوا في هذا وجود الإمام، واستغناء الفقراء.

  قلت: سبيل الله أحد المصارف الثمانية، ويؤخذ من كلام أهل المذهب أن سبيل الله اسم عام يدخل تحت مفهومه المصالح العامة كالمساجد والمناهل والطرق.

  وعلى هذا فإذا لم يكن في الزمان إمام فإن سهم سبيل الله يكون كله فضلة؛ لعدم المجاهد حينئذ، فتصرف تلك الفضلة في المصالح العامة مع استغناء الفقراء؛ لعدم المانع من ذلك، غير أنه يلزم في جواز ذلك فتوى من عالم في كل مصلحة بخصوصها.

  فقد يكون في بناء مسجد في قرية مصلحة، وقد لا يكون؛ لوجود ما يغني عنه، وقد يكون في توسيع مسجد مصلحة وقد لا يكون، وكذا في إصلاح المناهل والطرق، وقد يكون أهل القرية فقراء محتاجين إلى مسجد وقد لا يكونون، وقد يكون في بناء مسجد مفسدة وقد لا يكون؛ لهذا قلنا: إنه لا بد في جواز صرف الزكاة في المصالح العامة من فتوى عالم.