من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

لبس المحرم للنظارات:

صفحة 306 - الجزء 1

لبس المحرم للنظارات:

  سؤال: هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارات مع العلم أنه إذا طرحها سيتضرر؟

  الجواب والله الموفق: ذكر صاحب كتاب (البيان الشافي) عن الإمام القاسم بن إبراهيم @ والإمام أبي طالب #: أنه يجوز للمحرم أن يعصب جبينه بخرقة إلى قفاه. والذي صححوه للمذهب: أنه لا يعصب، فإن عصب وجبت عليه الفدية حيث غطى شيئاً من الرأس⁣(⁣١).

  قلت: لا خلاف أنه لا يجوز تغطية الرأس حال الإحرام، ولا تغطية شيء منه، وقد بنى القول الأول على أن ما وارته العصابة ليس من الرأس، ومبنى القول الثاني أن ما وارته العصابة من القفا والجوانب داخل في مفهوم الرأس.

  هذا، واعلم أن اسم الرأس يقع على ما تركب فوق العنق، ومن هنا جاء في الحديث: «أن تحفظ الرأس وما حوى»، والمراد: حفظ اللسان والسمع والبصر من الدخول في الحرام والباطل، ويقال: قُطِع رأس الرجل، ويراد به ما ذكرنا.

  ويطلق لفظ الرأس ويراد به منابت الشعر، أو الشعر النابت في الرأس، يقال: حلق الرجل رأسه وقصره، وهذا المعنى الأخير هو المراد في باب الإحرام.

  وبناءً على ذلك - فلا شيء على لابس النظارة، وذلك أن العينين ليستا من المقصود بالرأس في هذا الباب، والصدغان اللذان تمر بهما يدا النظارة من الوجه عند أهل المذهب، والصدغ هو ما بين العين والأذن، والأذنان ليستا من الرأس فيما يظهر لي في هذا الباب؛ بدليل قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}⁣[الفتح ٢٧]، والأذنان ليستا محلاً للحلق والتقصير، وبناءً على هذا فلا يقع شيء من النظارة على الرأس.

في قتل القَمْل:

  قال أهل المذهب كما في الشرح: إنها تجب الكفارة في قتل القمْل مطلقاً: سواء قتله عمداً أم خطأ.


(١) البيان الشافي ١/ ١٩٤.