[متى يلزم في تحرك الساكن شاة]
[متى يلزم في تحرك الساكن شاة]
  سؤال: يقول أهل المذهب في باب الإحرام: إن في تحرك الساكن شاة، فهل يلزم ذلك كلما تحرك الساكن؟
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر والله أعلم هو التفصيل: فالتحرك الذي يحصل عند الفتور والاسترخاء ونحوه لا يوجب شيئاً، وذلك لأن دفعه خارج عن قدرة الإنسان، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦].
  أما التحرك الذي يوجب الدم فهو التحرك الناشئ عن تعمد أسبابه لا غير، فإذا تحرك الساكن لحصول سبب غير متعمد فلا يلزم فيه شيء؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥].
  هذا، ودليل المسألة: قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة ١٩٧] والرفث: هو الجماع ومقدماته، فإذا تحرك الساكن لحصول مقدمات الجماع لزمت الشاة.
  والمقدمات هي: النظر لشهوة والتقبيل والغمز والضم والكلام الخاص الذي لا يكون إلا بين الزوجين، فإذا تحرك الساكن لسبب غير ذلك فلا يلزم شيء.
  هذا ما ظهر لي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
[فوائد من الحرم المحرم]
  الطواف على البيت يكون من الصحن الشمسي، فإذا امتلأ الصحن واشتدت الزحمة فلا بأس بالطواف من المسجد المسقوف.
  حسنات الحرم المحرم الحسنة بمائة ألف حسنة، هذا هو الذي ترجح لدي، وهناك قولان آخران، هما: أن ذلك خاص بالمسجد الحرام لا الحرم كله، والقول الثاني: أن المقصود هو الكعبة نفسها، فالحسنة فيها بمائة ألف حسنة.
  ويرجح ما ذكرنا أمور:
  ١ - ما روي في نفقة الحاج من أن الدرهم بمائة ألف درهم، ونفقة الحاج تكون خارج المسجد الحرام.