فروض الطواف عشرة:
  في حواشي شرح الأزهار: فإن نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فإن قال: أحرمت عمن استؤجرت عنه أجزى، وإن قال: عن زيد فانكشف أن المستأجر عنه عمرو فالمختار أنه يجزي؛ إذ العبرة بالقصد وإن خالف اللفظ كما مرّ. تمت (é)(١).
فروض الطواف عشرة:
  ١ - النية، وقد تكفي نية الحج.
  ٢ - الطهارة كطهارة المصلي.
  ٣ - اللباس.
  ٤ - جعل البيت على اليسار.
  ٥ - الابتداء بالحجر الأسود، وأهل المذهب على أن ذلك مندوب.
  ٦ - أن يكون الطواف داخل المسجد.
  ٧ - أن يكون الطواف من خارج الْحِجْر والشاذروان.
  ٨ - كونه سبعة أشواط متوالية.
  ٩ - الموالاة.
  ١٠ - ركعتان فرادى وجوباً بعد كل طواف لزم بإحرام، وندباً في غيره، ويجب الجهر فيهما، ولا وقت لهما ولا مكان، ويستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، فإن تركتا عمداً أو سهواً فحيث ذكرتا ولو في بيته، ولا دم على من تركهما على المذهب؛ إذ هما غير نسك. اهـ من كتاب الحج والعمرة باختصار.
[الطهارة في الحج]
  الطهارة لا تجب في شيء من مناسك الحج إلا في الطواف بالبيت فتجب؛ لأمره ÷ للنفساء والحائض بفعل المناسك إلا الطواف بالبيت.
  ولأنه ÷ كان إذا أراد الطواف تطهر طهوره للصلاة، وقد قال ÷: «خذوا عني مناسككم».
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٧٩.