من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النجاسات

صفحة 31 - الجزء 1

كتاب الطهارة

باب النجاسات

[الأصل في الحيوانات الطهارة]

  الحيوانات النجسة ثلاثة±: الكلب والخنزير والكافر، وسائر الحيوانات طاهرة.

  ودليل ذلك: أن الأصل في الحيوانات وغيرها الطهارة، فما لا دليل على نجاسته فهو طاهر، وقد دلّ الدليل على نجاسة الخنزير والكلب والكافر.

[فائدة في طهارة كل حيوان حي غير الكلب والخنزير والكافر]

  للمذهب: كل حيوان حي محكوم بطهارته غير الكلب والخنزير والكافر. اهـ من التاج.

[نجاسة الكلاب]

  الكلاب نجسة بدليل حديث الولوغ، وحذر النبي ÷ كما جاء في الحديث من اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية.

  واتفقوا على قتل الكلب العقور، واختلفوا في غيره.

  وقد اختلفوا في نجاسة الكلب الجائز اتخاذه ككلب الصيد وكلب الماشية، فقيل: إن إذن النبي ÷ باتخاذها دليل على طهارتها؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة، ولا يكمل الانتفاع بها واتخاذها إلا على القول بطهارتها، فطهارتها حينئذ من مكملات اتخاذها، والنهي عن نجاستها نهي عنها.

  فإن قيل: حكم الشارع بنجاسة شيء يدل على أن في الابتعاد عنه مصلحة وفي ملابسته مفسدة؛ لأنه حكيم لا يشرع من الأحكام لعباده إلا لمصالح عائدة إليهم، وقد ثبت في العلم الحديث أن الكلاب ملوثة بمكروبات مؤذية تنتقل إلى الإنسان بملابسة الكلاب، وبناءً على ذلك فيستوي كلب الصيد وغيره، فلا ينبغي التفرقة بين الكلاب فيحكم على بعضها بالطهارة وبعضها بالنجاسة.

  ويمكن الجواب: بأن كلب الصيد وكلب الماشية في العادة وفي غالب الأحوال يربيه صاحبه في بيته منذ صغره ولا يدعه يخالط الكلاب ولا الميتة، ولا