باب النجاسات
  ما شاكلها من الأطعمة الملوثة؛ لذلك فإنه لا يتلوث بالمكروبات التي تتلوث بها الكلاب، ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلم دون صيد الكلب الذي لم يعلم.
  وهذا بالإضافة إلى الضرورة والحاجة الماسة إلى اتخاذ كلب الصيد وكلب الحراسة، فإن المعهود في الشريعة أن للضرورة أحكاماً خاصة.
  نعم، الاحتياط هو في القول بنجاستها.
[حكم وقوع قطرة من إناء متنجس بين إناء آخر أو في ثوب]
  سؤال: إذا وقعت قطرة من دم بين ماء في إناء تنجس ذلك الماء، فإذا وقعت قطرة من هذا الإناء المتنجس بين إناء آخر أو في ثوب أو نحو ذلك، فهل ينجس الماء والثوب ونحوهما؟
  الجواب والله الموفق: أن الإناء إذا وقعت فيه قطرة من دم فإنه ينجس، فلا يجوز ملابسته ولا التطهر به.
  فإذا وقعت منه قطرة في إناء فيه ماء ضعفت النجاسة وكان الماء مجاوراً ثانياً، بمعنى: أنه طاهر غير مطهر، فإذا وقعت من هذا الإناء قطرة في إناء ثالث كان الماء مجاوراً ثالثاً، بمعنى: أنه طاهر مطهر.
  وعلى هذا فإذا وقعت قطرة في الثوب ونحوه من الإناء الأول كان الثوب متنجساً، ومن الثاني طاهراً، ومن الثالث كذلك طاهراً.
  ويمكن التدليل على هذه المسألة من العقل، وذلك: أن الإناء الثاني أبعد من النجاسة بالنسبة للإناء الأول، والإناء الثالث أبعد نجاسة من الإناء الثاني.
  ومثل ذلك قطرة البول إذا وقعت في إناء.
  هكذا قال بعض علماء المذهب كما في شرح الأزهار(١).
(١) شرح الأزهار ١/ ٥١.