[الطواف بالبيت نافلة]
  وقال أبو حنيفة والشافعي: أعمال الحج كلها تجزئ بلا نية، قالوا: ولو أن من لم يحج قط حج لا ينوي إلا التطوع أجزاه عن حجه الفرض.
  ويمكن أيضاً الاستدلال على المسألة بأمر النبي ÷ للصحابة برفض إحرامهم الذي نووه للحج لا غير حين وصلوا مكة وجعلوها عمرة، فقد قام إحرام الحج مقام إحرام العمرة، وأمور الحج الذي يظهر أنها مبنية على التيسير فصحت فيه النية المجهولة كما روي عن علي # من قوله: إحراماً كإحرام رسول الله ÷ وغيره من الصحابة فأقرهم ÷.
  ولأهل المذهب وغيرهم تفاصيل وتفاريع في أحكام الإحرام الملتبس هل بحج أو عمرة، أو تمتع أو قران أو إفراد، وما يلزم على كل تقدير، وكيف العمل ... إلخ.
  ومما يدل على أنه مبني على التيسير: صحة النيابة للعذر، وصحة الإبدال والتخيير في الفداء والجزاء، والتخيير بين أنواعه، وفسخ الحج إلى العمرة.
[الطواف بالبيت نافلة]
  سمعت أن الطواف بالبيت نافلة غير مشروع؛ لأنه لم يرو أن النبي ÷ طاف به إلا في طواف حج أو عمرة.
  والجواب: أنه ذكر أهل السير أن النبي ÷ قبل الهجرة كان إذا دخل مكة فأول ما يبدأ به الطواف بالبيت، اشتهر هذا عن النبي ÷ قبل الهجرة، وكذلك اشتهر عن كثير من أئمة أهل البيت $، وأهل المذاهب الإسلامية متفقون على شرعية التطوع بالطواف بالبيت، وهو من المسلَّمات عندهم.
  وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
  وفي سنن ابن ماجه عن النبي ÷: «من طاف بالبيت، وصلى ركعتين كان كعتق رقبة».