من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[جبل الصفا]

صفحة 324 - الجزء 1

[ركعتا الطواف]

  إذا كان صحن الكعبة مزدحماً لا يمكن فيه تأدية ركعتي الطواف كما ينبغي فإنه يجوز أن تؤدّى داخل المسجد المسقوف مقابل مقام إبراهيم.

[حكم من ترك الجهر في ركعتي الطواف جهلاً]

  سؤال: إذا ترك الحاج الجهر في ركعتي الطواف جهلاً بوجوبها، أو نسياناً ولم يذكر ذلك إلا بعد خروج أيام التشريق، أو حين رجع إلى بلده؟

  الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزمه شيء، بل ولو ترك الركعتين جهلاً، أو نسياناً حتى رجع إلى وطنه فلا يلزمه شيء، وذلك للخلاف في وجوبهما، أما إذا ذكر أو ذُكِّر أنه لم يجهر فيهما بعد الفراغ منهما أو في خلال أيام التشريق، فإنه يتوجه عليه أن يعيدهما؛ لأن أيام التشريق وقت لهما، ودليل وجوب الجهر في ركعتي الطواف أن النبي ÷ جهر بالقراءة فيهما، وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

[جبل الصفا]

  أفاد سيدنا العلامة حسن بن عبدالرحمن الغالبي حسب خبر ابنه عبدالرحمن: أنه عرف جبل الصفا وأنه ممتد إلى مقابل المسعى الجديد.

وقت الوقوف بعرفة

  سؤال: ما هو بيان وقت الوقوف بعرفة؟

  الجواب والله الموفق: وقت الوقوف - كما هو المذهب - من الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف في أي هذا الوقت فقد أدرك الحج، وصح له الوقوف، ومن فاته فقد فاته الحج.

  وقال بعض العلماء: إن وقت الوقوف من أول نهار عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، واستدلوا بقوله ÷: «وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً».

  وأجيب بأنه قد قام الإجماع على أن وقت الوقوف إنما هو من الزوال، فيحمل الحديث عليه.