[حكم الحاج المتشكك في وقت يوم عرفة]
  قلت: الراجح أن الوقوف من الزوال؛ بدليل أن النبي ÷ لم يأت الموقف إلا بعد الزوال، كما في حديث جابر في صفة حجه ÷، ولا يبعد أن يكون أول النهار وقتاً للمضطّر كما أنّ الليل وقت له، وفي هذا جمع بين الأدلة.
[حكم الحاج المتشكك في وقت يوم عرفة]
  سؤال: إذا أعلنت الدولة السعودية أن يوم عرفة هو اليوم الفلاني، وبعض الحجاج يتردد في صحة هذا الإعلان، ويشك أن يوم عرفة هو اليوم الثاني، وفي نية هذا المتردد أن يقف في اليوم الأول والثاني احتياطاً غير أن العساكر منعوا في اليوم الثاني من دخول عرفة؛ فكيف الحكم في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن حج ذلك المتردد حسبما ذكر صحيح، وذلك لأمور:
  ١ - أنه قد أدى مستطاعه من الوقوف، ولا يقين في الخطأ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦].
  ٢ - أن أهل المذهب قالوا: إذا انكشف الخطأ بعد التحري فإنه يجزي، وهكذا قال أهل المذاهب الأخرى، فهذا دليل على أنه لا يجب على الواقف إلا التوصل إلى الوقوف بقدر مستطاعه، سواء أصاب أم أخطأ.
  ٣ - أنه جاء في الأثر: «وعرفتكم يوم تُعَرِّفُون» وفي ذلك دليل على أن يوم عرفة هو يوم يُعَرِّف الناس، فلا يلتفت المتردد إلى تردده.
  ٤ - أن المسلمين قبل حجة الوداع كانوا يحجون، وكان الحج في غير وقته بسبب النسيء، وقد بعث النبي ÷ في ذلك العهد علياً أميراً على الحجاج، وكان قد بعث قبله أبا بكر.
  ٥ - أن المسلمين في عهد بني أمية وبني العباس، وعلى طول التأريخ كان الحج تحت سلطان الملوك والخلفاء، وكانوا هم المسيطرين على تحديد يوم عرفة وأعمال الحج، ولم يقدح أحد من العلماء في صحة الحج، بل ورد: «إن الحج لا يفسده جور جائر».