من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النجاسات

صفحة 33 - الجزء 1

[طهارة الكالونيا]

  سؤال: يقال إن الكالونيا نجسة؛ فهل ذلك صحيح أم لا؟

  الجواب: الذين يقولون إن الكالونيا نجسة ألحقوها بالخمر وقاسوها به، والذي أراه أن الكالونيا ليست نجسة، وذلك أن الدليل إنما دل على نجاسة الخمر سواء أكان من عصير العنب أو التمر أو من عصير غيرهما؛ لما في الحديث: «كل مسكر خمر»، وليست علة النجاسة كونه مسكراً؛ لأن الحشيشة وما أشبهها مما يسكر بالخلقة طاهر بالاتفاق مع أنها مسكرة.

  وحينئذ فالنجاسة صفة للخمر التي هي عبارة عن (العصير المسكر بالمعالجة)، وعلة النجاسة هي المجموع فهي علة قاصرة، فعلى هذا فإن وجود عنصر واحد من مكونات الخمر لا يدل على النجاسة، فعلى هذا تكون النجاسة صفة للخمر لا للكالونيا؛ لأن الكالونيا ليست خمراً.

فائدة في لبن ما لا يؤكل لحمه

  في المجموع المنصوري، القسم الثاني، الجزء الثاني: يقول الإمام المنصور بالله # وقد سئل عن لبن ما لا يؤكل لحمه هل يحل أم لا، وهل هو طاهر أم نجس؟

  الجواب عن ذلك: أنه طاهر، ولا يحل أكله؛ لا لأجل نجاسته، وإنما هو من الخبائث؛ وقد ورد تحريم الخبائث عليهم. وهو طاهر؛ لأنه لا يؤلم الحيوان انفصاله، فجرى مجرى العَرَق وما جرى مجراه. انتهى.

[حكم من لا يستطيع التحرّز من النجاسة لكبر سنه وضعفه]

  سؤال: شيخ كبير مقعد لا يستطيع التحرز من النجاسة لكبر سنه وضعفه، وإذا خلع سرواله وقت الصلاة تضرّر من الهواء تضرراً كبيراً، ولو كان في الصيف، فتؤلمه مفاصل رجليه، فكيف اللازم عليه مع ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أنه يلزمه أن يتحرّز من النجاسة بقدر مستطاعه، ولا يلزمه أكثر من ذلك، فيتجفف بعد قضاء الحاجة بقدر مستطاعه، وليس عليه