[حكم طلوع الشمس قبل خروج الحاج من مزدلفة]
  ٣ - أن جحافل الحجاج المجتمعة في ساحة عرفة يلبون بالحج، ويجأرون بذكر الله والدعاء مظنة لنزول رحمة الله عليهم أكثر من نزولها على واحد أو اثنين في ساحة عرفة، بدليل الأحاديث الواردة في فضل يوم عرفة فإنها جاءت في جموع الحجاج.
  وبالخطأ في تعيين يوم الوقوف سواء أكان الخطأ من قضاة الدولة أم من الحاج فيستمر الحاج في أعمال الحج كما لو لم يكن خطأ.
  التحري في يوم الوقوف يكون بأمور:
  ١ - إما الرجوع إلى الأصل، وتماماً كما روي «فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»، وهكذا إذا أغمي هلال ذي القعدة فتكمل عدته ثلاثين.
  ٢ - النظر في كبر الهلال وصغره.
  ٣ - ومن ذلك كما يظهر لي اجتماع الحجاج بعرفة.
  ٤ - حكم قضاة الحرمين.
  ٥ - حساب منازل القمر - وإن كان المعتبر شرعاً هو التعويل على الرؤية - للضرورة، ولأنه قد جاء في الرواية: «إذا غم الهلال فاقدروا له».
[حكم طلوع الشمس قبل خروج الحاج من مزدلفة]
  قال أهل المذهب: إذا طلعت الشمس قبل أن يخرج الحاج من مزدلفة فإنه يلزمه دم.
  قلت: في هذا الزمان قد يتعسر الدفع قبل الشروق أو يتعذر لشدة الزحام، وقد حاولت أنا ذلك فلم يتيسر لي أنا وأصحابي حيث أنَّا نصلي الفجر عند طلوعه، ونذهب إلى المشعر بعد الصلاة، ومبيتنا عنده، ثم نذكر الله عليه بعض الذكر، ثم ننطلق من غير تراخٍ إلى منى، فتشرق الشمس ونحن في مزدلفة؛ لشدة ازدحام الطرق.
  لذلك فلا يلزم في مثل هذه الحالة دم لعدم التراخي والتفريط، وقد قال