[حكم الجاهل في بعض أعمال الحج]
  لذلك فنقول: إن المطرود من قبل أمن منى بحجة الزحام وفتوى المفتين لهم بذلك معذور يسقط عنه بذلك العذر المبيت بمنى، ولا يلزمه أن يبيت خارج منى حيث يبيت المطرودون، بل يبيت في مكة أو حيث أراد.
  - وإذا كان الحاج يمكنه المبيت بمنى أكثر الليل على رجليه من غير أن يلحقه ضرر ولا مشقة زائدة - لزمه أن يبيت كذلك.
  ونعني بالضرر والمشقة الزائدة - ما كان بمنزلة التعذيب للنفس، فإن كان كذلك فلا يلزمه المبيت أكثر الليل، بل يأتي منه ما استطاع، ويكون معذوراً فيما بقي عليه من المبيت، وكل ذلك لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
  هذا، ولم يُرْوَ أن النبي ÷ أمر أهل الأعذار بشيء من الدماء.
[حكم الجاهل في بعض أعمال الحج]
  يمكننا أن نقول: يعذر الحاج بجهله بترك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، وتركه للمبيت أكثر الليل بمزدلفة، وتركه للمبيت أكثر الليل في منى، ودفعه بعد الشروق من مزدلفة، وخروجه من عرفات قبل الغروب، وفي تركه لطواف الوداع والقدوم، وتركه للحلق والتقصير في الحج، وما أشبه ذلك من المسائل المختلف في وجوبها، أو المسائل التي رخص فيها النبي ÷ لأهل الأعذار.
  والمسائل التي لا يعذر فيها الجاهل ولا الناسي هي:
  ١ - الإحرام.
  ٢ - الوقوف بعرفة.
  ٣ - طواف الزيارة في أيام منى، ويلزم لتأخيره عنها لغير عذر دم.
[وقت الرمي]
  وقت الرمي يوم النحر ممتد إلى فجر ثانيه، هذا قول أهل المذهب، وهو مذهب أئمة أهل البيت $.