باب النجاسات
  حرج فيما جاء بعد ذلك في بدنه أو ثوبه، ويكفيه أن يغيّر سرواله المتنجس بسروال طاهر في كل أسبوع مثلاً، أو في الخمسة الأيام، ويغسل مواضع النجاسة من جسمه إذا لم يكن عليه في ذلك مضرّة.
  ودليل ما ذكرنا: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن ١٦]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، وغير ذلك من الآيات.
  وقد قال أهل المذهب فيمن به سلس البول: إنه يكفيه أن يغسل ثوبه في أربعة أيام أو نحو ذلك.
[حكم صلاة من فيه قربة البول]
  سؤال: رجل نزل به مرض في مسالك البول، فجعل الأطباء لاستخراج البول مواصير من بطنه يخرج منها البول إلى قربة مربوطة في فخذ الرجل، فكيف حكم صلاة هذا الرجل مع هذا؟
  الجواب: قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار في مثل هذا: فلو جعل آلة يجمع فيها البول لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجس، ولا يجب عليه الربط ولا الحشو. انتهى.
  قلت: الأولى هو القول بصحة صلاة ذلك الرجل الذي يحمل القربة التي يجتمع فيها البول، وذلك من أجل الضرورة إلى ذلك، وذلك أن اللازم على المكلف التقليل من حصول النجاسة ما أمكن بدليل قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن ١٦]، وفي الحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فلو وضع المريض القربة وترك الأنابيب تسيل على فخذيه لكان في ذلك انتشار النجاسة في البدن والثياب، وكان ذلك أكثر من حمل القربة التي يجتمع فيها البول.