فائدة في القران (الحج والعمرة معا):
  الجواب والله الموفق: أن الأفضل في حق من لم يحج أن يفرد الحج، وهذا هو المذهب، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧]، فإذا فرغ المفرد من أعمال الحج أردف حجته بعمرة بعد أيام التشريق، وهذا الذي ذكرناه هو الأوفق والأنسب بما دلت عليه الآية؛ إذ أن الآية أوجبت الحج وحده مفرداً عن العمرة، فالاشتغال به حينئذ أنسب بالآية وأوفق لمعناها من أن يلبي بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو أن يشرك العمرة مع الحج، مع أن الاشتغال بالأهم فالأهم يقتضي ما قلنا، فتقديم الواجب أولى من تقديم المندوب.
فائدة في القران (الحج والعمرة معاً):
  اشترط أهل المذهب لصحة القِرَان سوق بدنة من موضع إحرامه، فإن أحرم قارناً بالحج والعمرة ولم يسق بطل القران، ووضع إحرامه على عمرة ولا قضاء عليه ولا دم، فإذا تحلل بالعمرة فلا شيء عليه، وإذا وضع إحرامه ذلك على حجة صحت الحجة غير أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام(١).
  هذا كلام أهل المذهب فيمن أحرم قارناً ولم يسُقْ بدنة.
  قلت: الأصل الذي بنى عليه أهل المذهب هذه المسألة ما فعله الرسول ÷ في حجة الوداع وأمر به أصحابه، فإنه ÷ أحرم بالحج والعمرة معاً، أو بالحج مفرداً من غير عمرة معه على اختلاف الروايات، وساق الهدي، فلما بلغ النبي ÷ مكة أمر ÷ من لم يسق هدياً بأن يضع إحرامه على عمرة، فتلكأ الناس شيئاً من التلكؤ، فقال ÷: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» أو كما قال ÷.
  فأمر النبي ÷ من لم يسق الهدي بأن يضع إحرامه على عمرة، وليس في الرواية أنه أمر القارنين دون المفردين، بل أمر من لم يسق الهدي، والمعلوم أن
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٥١.