من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النجاسات

صفحة 35 - الجزء 1

فائدة في الاستحالة (وطهارة أعلاف الحيوانات)

  قال أهل المذهب: ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلاً.

  وفي الحاشية للمذهب: ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة.

  وحقيقة الاستحالة على المذهب: صيرورة الشيء إلى غير حالته الأولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك. انتهى.

  قلت: وبناءً على ذلك فأعلاف الحيوانات التي يدخل في صناعتها الدم والعظام - طاهرة للاستحالة.

فائدة فيما يزول به العقل مما ليس بنجس وغيره، في العلاج

  في المهذب: وما يزول به العقل مما ليس بنجس مثل: البنج والسوس - يجوز أن ينتفع به في الأدوية.

  ويجوز للعليل شرب مرق الأفاعي للضرورة.

  ولبن الفرس طاهر، ولا يجوز شربه إلا للدواء أو ضرورة. انتهى.

فائدة في الاستدلال على اشتراط طهارة بدن المصلي

  يمكن الاستدلال على اشتراط طهارة بدن المصلي من النجاسة بقوله تعالى في سورة المائدة بعد ذكر الأمر بالوضوء والاغتسال من الجنابة عند القيام إلى الصلاة: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ...} الآية [المائدة ٦]، فقد أخبرنا الله تعالى بالعلة التي من أجلها أوجب الوضوء والاغتسال عند القيام إلى الصلاة، وهي الطهارة؛ إذاً فالطهارة شرط لصحة الصلاة.

فائدة في صحة الصلاة في الثوب المتنجس

  قال أهل المذهب: إنْ تعذر الثوب الطاهر صلى المصلي عارياً آخر الوقت قاعداً متربعاً مومياً أدنى الإيماء في الخلاء أو في الملأ.

  قلت: الأولى أن يصلي في الثوب المتنجس؛ لمرجحات هي:

  أ أنه يفوت العاري عدة أركان هي: