من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في فعل الفاحشة حال الحج:

صفحة 351 - الجزء 1

  التفصيل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

في فعل الفاحشة حال الحج:

  سؤال: رجل حجّ فلما كان ليلة المزدلفة زنى بامرأة في المزدلفة، ثم من بعد ذلك الفعل الشنيع لبس ثيابه لعلمه أن حجه قد بطل وعاد إلى بلاده من غير أن يكمل بقية أعمال الحج؛ فما هو اللازم على هذا الرجل؟

  الجواب والله الموفق: أنه يلزم هذا الرجل التوبة والندم على ما فعل، أما الحج فقد فسد بالوطء، وقد كان الواجب على هذا الرجل أن يكمل بقية المناسك؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة ١٩٦]، فيلزمه حينئذ:

  ١ - أن يقضي الحج في السنة المقبلة إن استطاع حجاً كاملاً⁣(⁣١).

  ٢ - يلزمه أن يطوف طواف الزيارة وينوي به أنه تكملة لحج السنة الأولى.

  ٣ - يلزمه أن ينحر بدنة كفارة لما ارتكبه في ذلك الحج الفاسد.

  ٤ - يلزمه⁣(⁣٢) دم لكل نسك تركه في تلك السنة التي فسد فيها الحج بالوطء.

  ٥ - يلزم دم لكل محظور ارتكبه من بعد الزنا؛ لأنه ما زال محرماً، وهذا بناءً على ما ذكره في الأزهار وشرحه.

  قلت: الأولى أن الحج المذكور قد بطل بالرفض، فإن الرجل حين وقع في الزنا اعتقد أن الحج قد بطل، فخرج من الحج ومن الإحرام رافضاً لذلك؛ بناءً على ما اعتقد.

  والرفض في الحج والعمرة جائز في الجملة؛ بدليل ما روي أن النبي ÷ أمر زوجته عائشة أن ترفض العمرة وتجعلها حجة، وذلك أنها حين بلغت مكة أتاها الحيض، وما روي أن النبي ÷ أمر من أحرم بالحج أن يجعله عمرة.


(١) المذهب لا تشترط الاستطاعة في القضاء.

(٢) المذهب إلَّا طواف الوداع.