باب النجاسات
  ١ - القيام.
  ٢ - الركوع.
  ٣ - الاعتدال بعد الركوع.
  ٤ - السجودان.
  ب وهذا بالإضافة إلى فعل القبيح العقلي، وهو كشف العورة، وكشفها قبيح عقلاً، يأبى كشفها في الملأ أهل العقول، وخاصة أهل المروءة وأهل الشرف والسيادة، حتى ربما أن البعض منهم يفضل الموت على ذلك لو اضطر إلى ذلك.
  وإذا لبس المصلي المتنجّس وصلى فيه لم يفته من أركان الصلاة وشروطها وفروضها إلا شيء واحد هو: طهارة ثوبه، وقد اختلف في اشتراط طهارته، فقيل: لا يشترط طهارة الثوب، ومن هنا قال أهل المذهب: إذا صلى المصلي في ثوب متنجّس ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد خروج الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، وذلك لأن اشتراط طهارة الثوب مسألة خلافية.
  ج - ومن قواعدهم: (ترك الواجب أولى من فعل المحظور).
  ومسألة أهل المذهب هذه جاءت على خلاف هذه القاعدة المقررة لهم، فإن في الصلاة عارياً فعل محظور، وهو كشف العورة، وهو محظور عقلاً وشرعاً، وترك الواجب أيضاً وهو الستر، وترك عدة من أركان الصلاة كما ذكرنا.
  وفي الصلاة بالمتنجس ترك واجب لعذر، وهو تعذر تطهيره، وعدم وجود الطاهر.
فائدة في نقل الدم، وجواز التداوي بلبن الحمير
  {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣}[البقرة]، يُؤخذ من هذه الآية الكريمة: أنه يجوز نقل الدم من شخص إلى آخر عند الاضطرار إلى ذلك، ويتفرّع على ذلك جواز التداوي بلبن الحمير لنوع من السعال، وذلك عند الاضطرار.