[كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]
  مع أنه لم يصدر منهم أي تقصير في الخروج بعد صلاة الفجر وبعد الذكر قليلاً، فما هو اللازم؟
  ١٣ - يباشر بعضهم بعض الطيب عن غير قصد أو يغسل يده بشامبو مطيبة، أو يغطي رأسه سهواً؛ فما هو الحكم في ذلك؟
  ١٤ - شق على كثير من الشيوخ والعجائز الوصول إلى الجمار في اليوم الثاني والثالث حيث أن الوصول عندها لا يتم إلا بالمشي على الأقدام فوكلوا للرمي عنهم في اليومين، فما هو اللازم؟
  ١٥ - أحرم بعضهم بالحج أو العمرة، ثم عرض له أمر فخلع ثياب إحرامه وذهب لأمره، فما يلزمه؟
  ١٦ - أحرم رجل بحجة مفردة فلما وصل مكة طاف للقدوم وسعى وأرشده بعض الناس بالتقصير والتحلل، فقصر ولبس ثيابه، وهو من العوام؛ فما يلزمه؟
  الإجابة على ما تقدم على الترتيب:
  ١ - يلزم دمان دم لترك المبيت بمزدلفة، ودم لترك جمع العشائين فيها، فإن دخل الذين باتوا خارج مزدلفة بعد الفجر إليها، وذكروا الله فيها ودفعوا منها قبل الشروق سقط عنهم دم المرور بالمشعر، ودم الدفع قبل الشروق، وإن لم يفعلوا ذلك لزمهم أيضاً دمان.
  ودليل ذلك: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من ترك نسكاً فعليه دم».
  والذي أراه: هو سقوط هذه الدماء لحديث صاحب جبال طي، وهو حديث مشهور، وبعد، فمذهب الشافعي أن المبيت بمزدلفة وما فيها من المناسك سنة، فإذا كان السائل من العوام فمذهبه مذهب من وافق.
  ٢ - يلزم من فاته المبيت بمزدلفة أكثر الليل دم على أي وجه فاته لعذر أم لغير عذر، وهذا هو المذهب.