[كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]
  والذي أرجحه: أن الذي يفوته ذلك بسبب زحمة السيارات مع عدم قدرته على المشي، أو مشقته عليه لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك يسقط عنه الدم، أما الذي يفوته مبيت أكثر الليل مع قدرته على المشي وتيسره له فلا يسقط عنه الدم.
  ودليل ما ذكرنا: هو أن النبي ÷ لم يأمر صاحب طي بشيء من الدماء، وقد كان صاحب طيء سأل النبي ÷ وذكر له عذره، فكان ذلك دليلاً على أن دماء المزدلفة تسقط بالأعذار.
  ولا يخفى أن في المزدلفة أربعة مناسك يلزم لترك واحد منها دم، وهي: مبيت أكثر الليل فيها، جمع العشائين فيها، ذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، الدفع منها قبل الشروق.
  ٣ - السنة أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، وهكذا فعل النبي ÷، أما الدفع من مزدلفة إلى مكة لطواف الزيارة فهو خلاف سنة النبي ÷،.
  ٤ - قد قال العلماء: إن مذهب العامي مذهب من وافق، وقد وافق المذكور مذهب الشافعي، وعلى هذا فلا يلزم المسؤول عنه شيء.
  ٥ - السنة أن يكون طواف الوداع آخر منسك من مناسك الحج، وكذلك صنع النبي ÷ والمسلمون في حجة الوداع، وأمر ÷ الحجاج بأن يكون آخر عهدهم من مناسك الحج الطواف بالبيت، فلا ينبغي مخالفة المعهود من سنة النبي ÷.
  ٦ - رمى النبي ÷ الجمرات يوم الثاني عشر هو والمسلمون الذين حجوا معه بعد الزوال فمن أحب أن يتعجل في هذا اليوم تعجل، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، فليطف بعد الرمي، أما قبل رمي الجمرات فهو خلاف المعهود من السنة، ومخالفة السنن وتضييعها لا ينبغي ولا يجوز،