من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة فيمن زوجها وليها وماتت قبل علمها

صفحة 392 - الجزء 1

  يلحقها ضرر الفتنة بقي النكاح.

  ودليل ما قلنا: ما روي عن النبي ÷ في الخبر المشهور: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، ولا ضرر أعظم من الوقوع في معصية الزنا.

  نعم، استدلال الإمام يحيى قوي غير أنه أخرج الوطء، والأولى أن فوات الوطء مما تتضرر به الزوجة، ويلحقها بفواته أعظم مما يلحقها بفوات النفقة، والمعاشرة بالمعروف - التي أمر الله بها - تقتضي الوطء، وكذلك الإمساك بالمعروف والنهي عن المضاررة، فلا وجه لإخراج الوطء.

  هذا، ولا يكون الفسخ إلا بالحاكم أو من يقوم مقامه؛ وذلك لأنه الناظر في مصالح المسلمين ... إلخ.

فائدة فيمن زوَّجها وليها وماتت قبل علمها

  في «المهذب» للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #: ومن زوجها وليها وهي بالغة ثم ماتت قبل علمها بالنكاح - لم يثبت النكاح ولا أحكامه وتوابعه من إرث ونفقة ومهر، وكذلك إن مات الزوج أولاً ما لم ترض قبل موته. انتهى.

  قلت: وذلك أن صحة عقد النكاح موقوف على رضا المرأة: فإن رضيت النكاح صح العقد وثبت النكاح، وإن لم ترض فلا نكاح، فإذا ماتت المرأة قبل أن تعلم النكاح لم يثبت النكاح؛ لتوقف ثبوته على رضاها، ورضاها لم يقع، هذا فيما إذا ماتت المرأة، وأما إذا مات الرجل قبل علمها بالنكاح وقبل رضاها فلأن رضاها بعقد نكاح الرجل لم يحصل ولم يقع فلم يثبت النكاح، ورضاها بعد موت الرجل لا يصحح النكاح ولا يثبته؛ لأنه لا يتعلق في الحقيقة بنكاح الرجل، وإنما يتعلق بالمهر والنفقة والإرث، والله أعلم.

عقد الأكبر من الأخوين وليس هو الولي

  سؤال: أخوان عقد الأكبر منهما بأخته وليس هو الولي وإنما الولي الأخ الصغير، وبعد مدة طويلة حصل الشك في صحة العقد فكيف الحل؟