من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في تزويج الصغيرة)

صفحة 393 - الجزء 1

  الجواب والله الموفق: العرف والعادة جارية في هذه البلاد بتقديم الأخ الكبير في مثل ذلك، وذلك ينزل منزلة الإذن، وإذا أحب الزوج فليطلب من الأخ الصغير إجازة العقد قطعاً للشك، ولا يحتاج إلى تجديد عقد.

  وقد قال أهل المذهب: إن الإجازة تكون بالقول نحو: أجزت، أو رضيت، أو ما أشبه ذلك، أو بالفعل كطلب المهر؛ فيكون احتفال الأخ الصغير بالعرس ودعوته للجيران والأقارب في حضور الوليمة واستقباله للضيوف ونحو ذلك - إجازة فعلية لعقد النكاح.

فائدة (في تزويج الصغيرة)

  من حواشي شرح الأزهار: ربما يوهم كلام أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح بخلاف ولي المال، ونقل عن المؤلف عدم الفرق، وأنه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه الولاية في النكاح - أن يتحرى المصلحة في حق الصغيرة، وكذلك عصبتها.

  وحكي ذلك عن المنصور بالله وأبي مضر، وقد صرح به الدواري في تعليقه على اللمع حيث قال: فإن لم يكن ثمَّة مصلحة فالعقد غير صحيح، وللحاكم رفعه والمنع منه كما لا يتصرف في مالها بالبيع ... إلخ⁣(⁣١).

عقد النكاح على الصغيرة

  قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار: إنه يصح عقد النكاح على الصغيرة لمصلحة أو لغير مصلحة.

  وحكى في الحواشي عن المنصور بالله وغيره من علماء المذهب أنه لا يصح العقد عليها إلا إذا كان للصغيرة مصلحة وإلا فلا يصح العقد، وهذا القول هو الأولى بالصحة، وذلك أن الولاة عموماً كبرت ولايتهم أو صغرت مأخوذ عليهم مراعاة المصالح ودفع المفاسد فيما ولوا عليه، ويكفي الظن، وليس لهم أن


(١) شرح الأزهار ٢/ ٢٢١ و ٢٢٢.