[متى تبطل ولاية ولي المرأة والصغير]
  يفعلوا أو يتصرفوا في ولاياتهم بأي تصرف ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة.
  ودليل ذلك: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}[البقرة: ٢٢٠].
  فإن قيل: عقد النكاح على الصغيرة حق للولي فله أن يستوفي حقه مطلقاً.
  فيقال له: حق الولي في عقد النكاح على الصغيرة ثابت مع المصلحة لا مع عدمها بدليل الآية السابقة.
  - أما العقد على الصغيرة من أجل رفع الحجاب فلا مانع منه؛ لأن المعقود له يطلِّق فلا يحصل ضرر على الطفلة.
[متى تبطل ولاية ولي المرأة والصغير]
  للمذهب: تبطل ولاية عقد نكاح المرأة بغيبته المنقطعة وقدرها شهر لا يزيد ولا ينقص، تبدأ من حين إرادة العقد، ومسافة الشهر يراد بها الذهاب والإياب، وإذا وكل الولي ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة. هذا هو المذهب. اهـ من الشرح وحواشيه.
  وقيل: الغيبة المنقطعة مسافة القصر، وهذا القول لأبي حنيفة والشافعي، وقواه الحسين بن القاسم، والمفتي، وإبراهيم حثيث، والسحولي، وابن حابس، والشامي. اهـ من الحواشي، وكل على أصله في مسافة القصر. اهـ
  وهكذا قال أهل المذهب في الولي إذا تعذرت مواصلته، كأن يكون في سجن، أو في مكان الطريق إليه خائف، أو نحو ذلك، أو خفي مكانه فلا يدرى في أي جهة هو. اهـ
  قلت: والوجه في بطلان ولاية ولي المرأة في تلك الحالات هو أن من شأن الولاية في نكاح المرأة أو على اليتيم والصغير هو القيام والعناية بفعل المصالح، والرعاية والاهتمام بذلك عند الحاجة من غير تأخير ولا تأجيل إلا لمصلحة هي أرجح وأنفع، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة، وحضرت حاجة المرأة أو الصغير أو