نكاح من لا ولي لها
  اليتيم - لزم الحاضر من الأولياء الآخرين القيام بمصالح أولئك، وإلا ضاع المولى عليهم، ولحقتهم الأضرار، وبخست حقوقهم، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
نكاح من لا ولي لها
  سؤال: وجدنا امرأة يطاردها بعض السفهان فتجوّرت بنا فأجرناها وسألناها عن أمرها فقالت: إنها من أهل مران، وإن أباها قتل في الحرب، وإنها ليس لها قرابة، وما زلنا نحو شهر نبحث عن أهلها فلم نعثر لهم على خبر، وقد رغب بعض أفراد عائلتنا في الزواج بها وهي كذلك، ونخاف إذا ذهبنا إلى الدولة من مشاكل البحث والتحقيق؛ لحيث وأن الحرب ما زالت قائمة؛ فكيف الحل؟
  الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كذلك وكان هناك خوف إن ذهبتم بها إلى الدولة فلتوكّل من المسلمين رجلاً يعقد بها عقد النكاح، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض.
  وإذا ظهر لها من بعد ولي لم يحتج إلى إجازته ولا إلى تجديد عقد؛ لأنه غاب غيبة منقطعة، وفي الانتظار لحصول الولي إن كان، أو حصول الأمن من اعتقال المرأة أو اعتقال مرافقيها للبحث والتحقيق - في كل ذلك مضرة على المرأة لحيث وهي شابة، فهي معرضة للفتنة في بلاد ليس لها فيها محرم.
[حكم من ادعت أن ليس لها أهل ثم بعد زواجها تبين أن لها أهلا]
  سؤال: هربت امرأة من عند أهلها إلى بلد بعيد فخطبها رجل إلى نفسها فوافقت، وسألها عن أهلها فقالت: إنها منقطعة لا أهل لها، وحلفت على ذلك، فعند ذلك وكلت رجلاً من أهل ذلك البلد فعقد بها لذلك الرجل ودخل بها، وبعد فترة من الوقت تبين أن لها أهلاً؛ فكيف الحكم في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أن اللازم على الرجل أن يتوقف عن مداناتها ومقاربتها حتى يخبروا أهلها بما حدث، فإن أجازوا النكاح فلا بأس، وإن أبوا