[في ولاية النكاح ومتى تنتقل]
  من إجازة النكاح كان النظر بعد ذلك إلى الحاكم.
  والفرق بين هذه المسألة والأولى: أن هذه دلست أنه لا ولي لها مع وجوده ومعرفتها لمكانه، وفي المسألة الأولى غاب الولي ولم يعرف له مكان لا المرأة ولا الزوج.
[في ولاية النكاح ومتى تنتقل]
  قد يكون ولي نكاح المرأة غائباً في السعودية مثلاً، وبنته في اليمن قد بلغت النكاح وفيها خطاب يرغبون التزوج بها، وهي موافقة وراغبة، ووليها كما قلنا في السعودية، فإن كان يمكن مواصلته بالتلفون أو بالرسل أو بالكتابة، أو كان يمكن الخُطَّاب أن يصلوا إليه إذا كان عندهم جوازات تسمح لهم بالدخول السعودية - لزم أن يطلبوا منه الزواج والعقد، فإن رفض لغير سبب بطلت ولايته، وكان ولي نكاحها الأقرب إليها من عصبتها بعد أبيها، فتخطب إليه، ويعقد هو بها.
  فإن أبى انتقلت إلى من يليه من عصبتها وهكذا، فإن لم يكن في اليمن أحد من عصبتها، وإنما في اليمن جدها من قبل أمها أو أخوالها فتوكلهم في نكاحها، وهم أولى من غيرهم؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأحزاب: ٦].
  فإن لم يكن أولئك فالسلطان ولي من لا ولي لها، فيخطبها الخاطب إلى الحاكم في البلد.
  هذا، وإن لم يمكن مواصلة أبيها بالتلفون؛ لأنه لا يحمل تلفوناً، أو لا يعلم رقم تلفونه، ولا بالرسل ولا بالكتابة، والخاطب لا يتمكن من الوصول إليه لعدم الجواز، أو لكثرة تكاليفه، كما هو الحال اليوم - فإن ولايته تبطل بذلك، وتنتقل ولايته إلى من بعده كما فصلنا.
  وهذا التفصيل هو على ضوء ما قاله أهل المذهب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.