[في العقد عبر التلفون]
[في العقد عبر التلفون]
  سؤال: هل يجوز عقد الزواج عن طريق التلفون؟
  الجواب والله ولي التوفيق: أن ذلك يصح إذا حضر الشهود وسمعوا الإيجاب والقبول، وعرفوا الصوت وصاحبه معرفة يقينية.
  وهذا بناء على ما قاله أهل المذهب من أن شهادة الأعمى لا تقبل إلا إذا عرف الصوت وأفاد العلم، فإنها تقبل شهادته.
[رجل عقد لابنه الصغير وقال في العقد: قبلت العقد لنفسي]
  سؤال: رجل زوج ابنه الصغير وتولى له عقد النكاح، وحين العقد قال الرجل الذي عقد بينهما: قُلْ: قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فتلكأ الأب وقال: إن العقد لابني، فقال ذلك الرجل: قل كذلك فإن العقد لابنك لا يصح إلا بأن تقول: قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فقبل الأب كذلك، ثم كبر الولد وتزوج تلك المرأة المعقود بها، والآن له أولاد، ثم جاء من يشكك علينا في صحة العقد؛ فكيف الحكم في ذلك؟
  الجواب والله الموفق والمعين: بناءً على القاعدة القائلة: (إن اللازم حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن)، نقول: العقد صحيح.
  فإن قيل: إن الأب إنما قبل عقد النكاح لنفسه فتكون المعقود بها زوجة للأب دون الابن.
  قلنا: الأب إنما قبل العقد كذلك بناءً على أنه لا يتم العقد لابنه إلا إذا قبل كذلك، فقد اعتقد الأب أن صفة القبول تلك لا بد منها في صحة العقد لابنه، فقبل كذلك بناءً على هذه العقيدة التي أكدها له العاقد بينهما، فإذا كان الأمر كذلك فلا تصير المعقود بها زوجة للأب؛ لأن قبول الأب لنفسه غير مراد لا من قِبَل العاقد ولا من قِبَل القابل، ولا اعتبار بظاهر اللفظ مع اعتقاد الجميع أن القبول للابن يكون بذلك اللفظ.